تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
قوله : ( المشهور ) . يدلّ عليه إطلاقات الأخبار الواردة في وجوب التشهّد ، وفي حكم نسيان التشهّد وغير ذلك ، وخصوص معتبرة الحسن بن الجهم السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 234 الحديث 9206 .في بحث الحدث بعد التسليم حال نسيان التشهّد ، ومعتبرة سورة بن كليب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 398 الحديث 8277 .، وصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 396 الحديث 8272 .السابقتين في مبحث وجوب التشهّد . لا يقال : صحيحة زرارة تضمّنت كون التشهّد الثاني أدنى ما يجزئ فيه هو الشهادتان . لأنّا نقول : كلّ من اجتزأ فيه بالشهادتين اجتزأ في الأوّل أيضا قطعا ، وكلّ من لم يتجزئ في الأوّل بالشهادتين ، لم يجتزئ في الثاني أيضا قطعا ، بل بطريق أولى ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون الثاني أطول من الأوّل ، ولا أقلّ من التساوي . وتضمّنها الاجتزاء في الأوّل ، بشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، غير مضرّ في الاستدلال ، لأنّ الظاهر من سؤال زرارة ، أنّ التشهّد الأوّل هل يجب فيه ما التزم العامّة به من قول : التحيّات للَّه . إلى آخره ، مع ما فيه من طول ؟ ومع تقديمهم إيّاه على الشهادتين ، ونهاية اهتمامهم به ؟ حتّى جعلوه المعرّف للإسلام عندهم ، ولا يجتزون بالتشهّد الخالي منه ، فلهذا سأل عن أدنى ما يجزئ فيه ، فأجاب عليه السّلام : بالاجتزاء بالشهادة ، لأنّ التشهّد تفعّل من الشّهادة من دون مدخليّة التحيّات بطولها فيه .