شرح
وهذا يظهر من تضاعيف الأخبار ، فليس المراد نفي وجوب الشهادة بالرسالة ، بل نفي وجوب ما أوجبوه ، والتزموا به وجعلوه المهمّ .
فالمراد أن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، على النحو المعهود المتعارف ، على أنّه على تقدير كونه تقيّة لا يضرّ بالاستدلال أيضا ، لما عرفت مكرّرا من أنّ كون بعض الحديث معيوبا لا يضرّ بالباقي .
قوله : ( اللهمّ صلّ ) . إلى آخره .
المشهور وجوب الصلاة على محمّد في التشهّد ، بل نقل عن الشيخ في « الخلاف » أنّها ركن فيها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 5 / 186 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 369 المسألة 128 .، والمشهور أيضا وجوب الصلاة على آل محمّد .
وادّعى في « المنتهى » على كلّ واحد من الوجوبين إجماع علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 186 ..
والمحقّق في « المعتبر » ادّعى الإجماع على وجوب الصلاة على محمّد وآل محمّد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 227 ..
وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فما زاد فتعبّد ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .، انتهى .
وادّعى غيرهم أيضا الإجماع مثل الشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 406 ..
والدليل على الوجوبين - بعد الإجماعات المنقولة - وجوب التأسّي