شرح
منحصر في جماعة من العامّة .
فيدلّ على المشهور ، كلّ ما دلّ على وجوب التشهّد وجزئيّته للصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 396 الباب 4 من أبواب التشهّد ..
وكلّ ما دلّ على وجوب الصلاة على محمّد وآله وجزئيّتها للصلاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 407 الباب 10 من أبواب التشهّد .، وكذا كلّ ما دلّ على وجوب السلام وجزئيّته للصلاة ، وكلّ ما دلّ على أنّ الخروج من الصلاة لا يتحقّق إلَّا من السلام ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 6 / 415 الباب 1 من أبواب التسليم .أو من التشهّد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 396 الحديث 8272 ، 416 الحديث 8314 ، 424 الحديث 8384 .، وسيجئ الكلام ، فلا يكاد يحصى أدلَّتهم .
ويدلّ عليه معتبرة الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان قال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فلا يعد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 205 الحديث 596 ، الاستبصار : 1 / 401 الحديث 1531 ، وسائل الشيعة :
7 / 234 الحديث 9206 مع اختلاف يسير ..
والرواية مع انجبارها بكونها مستند المشهور ، ليس في طريقها من يتوقّف فيه سوى عبّاد بن سليمان ، وهو ممّن يروي عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثنه القمّيّون .
وهذا ينادي بارتضائه ، بل ووثاقته ، إلى غير ذلك ممّا ذكرنا في شأنه في الرجال ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 187 .، فليلاحظ !