تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
لكن الذي يظهر من « المنتهى » أنّ بناءه على أنّ التسليم في نسيان التشهّد الثاني وقع في غير موضعه ، لأنّ موضعه بعد التشهّد ، كما أنّ من نسي ركعة أو ركعتين ، وتشهّد وسلَّم ثمّ ذكر النسيان ، يأتي بالمنسي ويسجد للسهو ، وتصحّ صلاته إن لم يتخلَّل حدث أو غيره ممّا يضرّ بالصلاة عمدا أو سهوا لا ما يضرّ سهوا كالتكلَّم . وأجاب عنه العلَّامة بأنّ التسليم وقع في موضعه ، بدليل أنّ التشهّد يقضى ، لرواية حكم بن حكيم ، عن الصادق عليه السّلام : في رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 150 الحديث 588 ، الاستبصار : 1 / 357 الحديث 1350 ، وسائل الشيعة : 6 / 314 الحديث 8061 و 8 / 200 الحديث 10419 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 7 / 55 .. وهذه هو الصحيح الذي ذكره المصنّف رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 114 من هذا الكتاب .. ولا يخفى ما في هذا الجواب ، لأنّ قضاء الركوع لم يرض به العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 361 ، مدارك الأحكام : 3 / 384 .ومنهم المصنّف . والشيخ حملها على ركوع الأخيرتين ، بناء على رأيه من عدم ركنيّة فيهما ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 150 ذيل الحديث 588 .، كما مرّ . مع أنّ قوله عليه السّلام : « أو الشيء منهما » يشمل الركعة أيضا ، ولا يقولون بكونها قضاء ، كما عرفت ، مع أنّ كون القضاء فيها بمعنى تدارك الفائت محل تأمّل . مع أنّ شمول الرواية للمقام فيه تأمّل تامّ ، كما عرفت ، مع أنّه على هذا يكون