شرح
وعن أبي الصلاح أيضا عدم اعتبارهما في نسيان التشهّد مطلقا ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 149 .، ثمّ اختار هو وجوبهما لترك مطلق التشهّد ناسيا ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 424 ..
واحتجّ عليه بصحيحة سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 402 الحديث 8286 .، وصحيحة ابن أبي يعفور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 402 الحديث 8287 .السابقتين .
وقال : احتجّ المانع بموثّقة محمّد بن علي الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 406 الحديث 8296 .، يعني روايته السابقة المتضمّنة لنفي سجدتي السهو في نسيان التشهّد ، والأمر بالرجوع وتدارك التشهّد .
وذكر عن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنّ المراد إذا ذكر قبل الركوع ، كما ذكرنا .
ثمّ قال : وهذا على إطلاقه لا يتأتّى على ما نختاره من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع ، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض ، أو قبل استقامته بحيث لا يصدق عليه اسم القائم ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 419 - 424 .، انتهى .
ونظره إلى أنّ هذا القيام وقع زائدا سهوا ، أو أنّه قيام في موضع القعود سهوا ، فيجب سجدتا السهو له ، كما سيأتي البحث عنهما .
والحقّ عدم الوجوب في المقام ، لتطابق الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة غاية الكثرة ، المفتى بها عندهم على ترك ذكرهما ، في مقام بيان حكم نسيانه ، وذكره قبل الركوع ، وأنّه الرجوع إلى التشهّد ، وتداركه خاصّة من دون اعتبار أمر آخر ، بل هي كالصريحة بل صريحة فيما ذكر .