شرح
اعتبار الأيسر أصلا ورأسا ، كما اختاره في « القواعد » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 31 .، وهو ظاهر الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » وابن البرّاج ، كما في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 32 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 128 ، المبسوط : 1 / 129 ، المهذّب : 1 / 111 .، أو أنّ الاستلقاء مساو للأيسر بعد العجز عن الأيمن ، كما هو الظاهر من الموثّقة ، فإشكال .
والظاهر أنّ الأوّل أقوى ، لصراحة المرسلة القوية ، لروايتها في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 23 الحديث 1037 ، وسائل الشيعة : 5 / 485 الحديث 7127 .، وموافقتها لظاهر القرآن ، والصحيحة المفسّرة له ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 411 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 5 / 481 الحديث 7113 .، لأنّ الجنب الأيسر جنب حقيقة ، وكلّ من قال باعتباره قال بالترتيب وتقديمه على الاستلقاء .
وأيضا ظاهرهما أنّ بعد العجز عن القعود يكون التكليف بالجنوب دائما ، خرج منه حال العجز عن الجنوب ، بل لم يكن داخلا من أوّل الأمر ، لأنّ التكليف فرع القدرة .
فظاهرهما أنّ مع القدرة على الجنب يكون اللازم هو الجنب ، وأيضا الجنب الأيسر أقرب إلى القعود إلى استقبال القبلة من الاستلقاء ، ولذا قدّم الأيمن على الاستلقاء وعلى الأيسر ، لشرافته وأوفقيّته للاستقبال الوارد عن الشرع ، لكونه مثل الملحود .
لكن يعارضها الإجماع المنقول ، لأنّه قال بعده : وإن عجز عن الاضطجاع استلقى ، ومراده الاضطجاع الذي ذكره أوّلا ، لأنّه في « المختلف » نقل عن الشيخ في « النهاية » وغيره القول بعدم اعتبار الأيسر ، ولزوم الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 326 و 33 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 128 ..