شرح
والشهيد الثاني أيضا حكم بتقديم الأيمن على الأيسر ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 202 ، الروضة البهية : 1 / 251 ..
وفي « القواعد » : أنّه لو عجز عن القعود صلَّى مضطجعا على الأيمن ، كالموضوع في اللحد ، وإن عجز صلَّى مستلقيا ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 31 ..
وهذا موافق لمذهب ابن البرّاج ، والشيخ في « النهاية » و « المبسوط » ، على ما ذكره في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 32 ، لاحظ ! المهذب : 1 / 111 ، النهاية للشيخ الطوسي : 128 ، المبسوط : 1 / 129 ..
وربّما ناسبه مضمون موثّقة عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 483 الحديث 7122 .، ومقتضى الإجماع المنقول في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 11 .، وما نقل عن المحقّق من موافقته ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 262 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 160 .، فتأمّل ! واستدلّ على ما في « الشرائع » و « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 80 ، إرشاد الأذهان : 1 / 252 .بموثّقة سماعة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 482 الحديث 7117 .( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 262 ..
ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق قوله تعالى : * ( وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 191 ..
وصحيحة أبي حمزة المفسّرة له ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 481 الحديث 7113 .، وما رواه في « المنتهى » عن كتب العامة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 11 ..