شرح
سجوده أخفض من ركوعه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 236 الحديث 1037 ، وسائل الشيعة : 5 / 485 الحديث 7127 ..
وفي كالصحيح عن الصادق عليه السّلام : عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : « يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحب إليّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 410 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 5 / 481 الحديث 7114 ..
وفي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السّلام قال : « لا يصلَّي على الدابّة [ الفريضة ] إلَّا مريض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 308 الحديث 952 ، وسائل الشيعة : 4 / 325 الحديث 5284 .الحديث ، فتأمّل جدّا ! ويدلّ عليه أيضا جميع ما دلّ على المنع من الصلاة على الدابة إلَّا للعذر أو الاضطرار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 325 الباب 14 ، 328 الباب 15 من أبواب القبلة ..
وفي « الفقيه » عن إبراهيم الكرخي أنّه قال للصادق عليه السّلام : [ رجل ] شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : « ليومئ برأسه [ إيماء ] ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1052 ، وسائل الشيعة : 5 / 484 الحديث 7123 ..
ويدلّ عليه أيضا ما مرّ ، من أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، وغير ذلك .
ثمّ اعلم ! أنّه إذا قدر على القيام ماشيا وعجز عنه مستقرا ، ففي ترجيحه على الجلوس خلاف .
فعن العلَّامة والشهيد الثاني ترجيح القيام ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 92 المسألة 192 ، مسالك الأفهام : 1 / 202 .، لرواية سليمان بن حفص ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 178 الحديث 402 ، وسائل الشيعة : 5 / 495 الحديث 7154 .