شرح
القيام حينئذ ، فغيره بطريق أولى ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل .
وظاهر أنّ صحّة القيام مستندا حال المرض يقتضي وجوبه الاستصحاب وغيره ممّا عرفت ، مضافا إلى عدم قائل بها إلَّا كذلك ، بل لم يجوّز أحد من المسلمين بالفصل أيضا .
وقد ظهر لك أنّ الأظهر كون المراد من صحيحة علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 499 الحديث 7164 .، وموثّقة ابن بكير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 500 الحديث 7167 .، ورواية سعيد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 500 الحديث 7166 .، عدم البأس من القيام مستندا في الصلاة حال المرض والعجز ، على أنّه على تقدير بنائها على العموم والإطلاق خرج منها صورة القدرة والاختيار ، بما عرفت من الدليل وبقي الباقي .
سيّما بملاحظة ما عرفت من أنّ الأقرب حمل المطلق على المقيّد ، إذ عرفت من الصحيحة المعمول بها إجماعا ، المنع من الاستناد إلَّا حال المرض ، وعرفت الحال في الاستناد أيضا .
وممّا ذكر ظهر حال ما لو عجز عن القيام المستقلّ بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى فرد منها ، ولو رجا حصول الاستقلال أخّر وجوبا إلى أن يضيق الوقت .
ولو عجز عن المستقلّ مطلقا انتقل إلى القيام مستندا مطلقا ، وإن عجز عنه بالنسبة إلى بعض دون بعض من الأجزاء والأفراد انتقل إلى الأدون منه بالنسبة إلى ما عجز عنه .
وممّا ذكر أيضا ظهر حال العجز عن الانتصاب والتمكَّن من الانحناء ، ولو