تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
ذلك مراد المصنّف ، وفي « الفقه الرضوي » : « ولا تتكئ مرّة على رجلك ومرّة على أخرى » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 101 ، مستدرك الوسائل : 4 / 118 الحديث 4277 .. ولعلّ المراد النهي عن زيادة الاتّكاء لا نفسه ، لما عرفت من وجوب الاعتماد عليهما مطلقا ، وظاهره يقتضي الاكتفاء بالاعتماد على الواحدة ، وعدم المنع إلَّا من صورة كونه مرّة على واحدة ، وأخرى على أخرى ، وهو محتمل بعد وضعهما على الأرض ، وصدق القيام العرفي ، إلَّا أنّه يخالف ما مرّ . قوله : ( كذا قيل ) . إلى آخره . القائل الجعفي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 278 .، ولعلّ مراده أنّ بعد الثبوت على القدمين لا يتقدّم ولا يتأخّر مرّة بعد أخرى ، إن تقدّم يقف ، كذلك إلى تمام الصلاة ، وإن تأخّر فكذلك ، لأنّ تقديم الواحد لا ينافي الاستقرار الثابت ، وليس بفعل كثير ، لكن دلالة الاستقرار تنافي ذلك ، إلَّا ما ثبت جوازه ممّا ستعرف في مبحث منافيات الصلاة . ويحتمل أن يكون مراده ما لا ينافي الاستقرار مطلقا ، حيث نسب إليه قوله بالكراهة واستحباب الترك . وكيف كان ، رفع إحدى الرجلين ثمّ وضعها من جهة الوجع أو عذر آخر - ولو كان مجرّد الغفلة - لم يضرّ . قوله : ( ويكره التكفير ) . اختلف الأصحاب فيه ، فالمشهور الحرمة وبطلان الصلاة به ، بل الشيخ والسيّد نقلا الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 321 المسألة 74 ، الانتصار : 41 .، وكذلك الشهيد ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 185 ..