تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وفي « قرب الإسناد » : بسنده عن علي بن الحسين عليه السّلام : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل في الصلاة وليس فيها عمل » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 208 الحديث 809 ، وسائل الشيعة : 7 / 266 الحديث 9298 مع اختلاف يسير .. ومثله عن علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه ، عن علي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 266 الحديث 9299 .. والظاهر أنّ المراد أنّه فعل أجنبي بالنسبة إلى الصلاة كالمشي ، وكلام الناس ونحوهما ، ولذا استدلّ جمع من الفقهاء بكونه فعلا كثيرا ( 1 )( 1 ) الانتصار : 41 ، منتهى المطلب : 5 / 298 ، مختلف الشيعة : 2 / 192 ، ذكرى الشيعة : 3 / 293 .. وأجاب المحقّق بأنّه وإن لم يكن مشروعا في الصلاة ، لم يثبت أيضا حرمته ، لأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ، يقتضي جواز وضع اليد فيها كيف شاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 257 .. وفيه ما عرفت من أنّه مبنيّ على كون الصلاة اسما للأعمّ من الصحيح ، وفيه ما فيه . مع أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فبملاحظة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 198 الحديث 8 .وأنّ التوقيفي موقوف على النقل ، وطريقة الشيعة في احترازهم عنه إلَّا تقيّة وغير ذلك ، كيف يبقى على العموم الذي ذكره ؟ ولا فرق بين أن يكون التكفير ووضعه فوق السرّة أو تحته . والأحوط الاجتناب من وضع اليسار على اليمين أيضا ، بل ربّما يظهر من بعض ما ذكر المنع عنه أيضا . بل في « دعائم الإسلام » روى عن الصادق عليه السّلام المنع عنه أيضا صريحا ، معللا بأنّه تكفير أهل الكتاب ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 159 ، مستدرك الوسائل : 5 / 421 الحديث 6247 .، فتأمّل !