شرح
وورد في المتواتر الحثّ على الإقبال بالقلب ، وأنّه لا يقبل منها إلَّا ما أقبل بقلبه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 476 الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة .. وأن يتمّ بالنوافل حتّى أنّه قال الراوي - بعد ما سمع ذلك - : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال عليه السّلام : « أجل ، لا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 363 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 342 الحديث 1416 ، وسائل الشيعة : 4 / 71 الحديث 4542 ..
واحتمل بعض أن معنى ذلك ، أنّ الإقبال الفائت في الفريضة يتدارك بتحصيله في النافلة ، لا أنّه يتدارك بفعل النافلة ، وإن لم يكن فيها إقبال ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 6 / 11 ..
ولا شكّ في كونه أولى ، وإن كان الأظهر من الأخبار حصول التدارك بنفس الفعل ، لكن ليس مثل التدارك بالإقبال فيها ، فإنّه أكمل بلا شبهة ، كما أنّ الإقبال في مجموع الفريضة أكمل ثمّ أكمل .
وورد أنّ الأئمة عليهم السّلام كانوا إذا قاموا إلى الصلاة تغيّرت ألوانهم ، واقشعرّت جلودهم ، وارتعدوا كالسعفة ، وأنّهم كساق شجرة لا يتحرّك منهم شيء إلَّا ما حرّكته الريح ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 473 الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة .، إلى غير ذلك ، رزقنا اللَّه متابعتهم ، وجعلنا من شيعتهم ، آمين بمحمّد وآله الميامين عليهم السّلام .
قوله : ( وأن يثبت ) . إلى آخره .
قال في « الدروس » : يكره التراوح بين القدمين ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 170 .، انتهى .
أقول : هذا هو الذي ذكرنا أنّه ببالي ، ورود المنع عنه من الأئمّة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 4 / 118 الباب 2 من أبواب القيام .، ولعلّ