شرح
بأخذ موافقته وترك مخالفته ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ..
وقد ظهر لك أنّ ظاهره وجوب القيام حيث قال : * ( قُومُوا ) * بعد ما قال :
* ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 238 .ولم يؤمّر بالقيام إلى الدعاء في موضع أصلا ، مضافا إلى أنّ القنوت لغة هو الإطاعة والدعاء ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين : 2 / 215 .، بل جعله من جملة معانيه القيام في الصلاة ، مضافا إلى تفسير أهل البيت عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مجمع البيان : 1 / 261 ( الجزء 2 )وقد عرفته ، وعرفت أيضا تفسير قوله تعالى : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * ( 1 )( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 191 .عن أهل البيت عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 41 و 42 من هذا الكتاب ..
وأيضا ورد الأمر بأخذ ما وافق السنّة وترك ما خالفها ، وعرفت قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 198 الحديث 8 ..
وورود أخبار كثيرة في وجوب القيام ، منها ما مرّ ، ومنها ما سيجيء في بحث العاجز عنه للصلاة .
ولا شبهة في كون الظاهر والمتبادر منها القيام على الاستقلال ، لا معتمدا على شيء متوكئا عليه ، بل المتبادر من القيام المطلق الخالي عن القرينة هو ذلك ، بل لا يطلق على المتوكئ . والمعتمد المذكور لفظ القيام المطلق ، بل ربّما يصحّ سلبه عن المتوكئ المستند المذكور ، أي الذي لو رفع سناده وما عليه اعتماده ، لسقط جزما