شرح
التسبيح بقصد الواجب المقرّر في الركعة .
بل الأحوط الترك مطلقا ، والمبادرة إلى السجود .
وما ذكرنا من الرجوع إلى السجدة ، ثمّ القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ثمّ الركوع موضع وفاق بين العلماء في نسيان السجدة الواحدة .
ويدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر ، وصحيحة أبي بصير ، ورواية المعلَّى السابقات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 364 الحديث 8193 ، 365 الحديث 8196 ، 366 الحديث 8197 ..
هذا إذا كان نسيان السجدة في غير الركعة الأخيرة ، وأمّا إذا كان فيها ، وذكر قبل التشهّد ، فهو في موضعها من غير تجاوز ، فلا إشكال أصلا في وجوب الإتيان بها حينئذ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد وقبل السلام المخرج ، فيجب رفع اليد عن التشهّد ، والمبادرة إلى السجدة ، ثمّ إعادة ما صدر منه من التشهّد إلى الموضع الذي ترك وبادر إلى السجود .
وكذا الحال في الصلاة على محمّد وآله في إعادتها ، إن أتى بها قبل السجدة المنسيّة ، وإن ذكر بعد السّلام فحكمه سيذكر .
ويدلّ على ما ذكرنا الإجماع ، وأنّه إذا كان التذكَّر في حال القيام وبعد تماميّة القراءة وغيرها موجبا لإرسال النفس والإتيان بالسجدة وبما فعله ، فبالدخول في التشهّد بطريق أولى ، فتأمّل جدّا ! وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 156 الحديث 609 ، الاستبصار : 1 / 360 الحديث 1366 ، وسائل الشيعة : 6 / 370 الحديث 8208 ..