شرح
وأمّا إذا كان المنسيّ مجموع السجدتين ، فالمشهور أنّه أيضا كذلك ، لأنّ القيام وما بعده من الذكر والقراءة ، إن كان انتقالا عن المحلّ ، لم يعد إلى السجدة الواحدة ، وإلَّا عاد إلى السجدتين أيضا ، بل بطريق أولى .
وأيضا عموم صحيحة زرارة المتضمّنة لعدم إعادة الصلاة من غير الركوع والسجود ، يشمل ما ذكرنا ، إذ بعد الإتيان بالسجدتين ، لا وجه لإعادة الصلاة لهما .
وأمّا ما زاد عن القيام والذكر ، فهو داخل فيما لا يعيد له الصلاة ، وغير داخل في قوله عليه السّلام : إن تركها عمدا فعليه الإعادة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 86 الحديث 7412 نقل بالمضمون ..
وكذا ما ذكر داخل في عموم صحيحته الأخرى : وإنّ ما سوى الركوع والسجود سنّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8053 نقل بالمعنى .، ولا ينقص بها الفريضة .
وكذا في قوله عليه السّلام : « إنّ اللَّه فرض من الصلاة الركوع والسجود » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 575 ، وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8051 .إلى غير ذلك ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1007 ، تهذيب الأحكام : 2 / 350 الحديث 1450 ، وسائل الشيعة : 6 / 316 الحديث 8066 ..
وعن المفيد إعادة الصلاة مطلقا ، إن ترك السجدتين من ركعة ، وإن نسي واحدة منهما وذكرها قبل الركوع ، أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام ( 1 )( 1 ) المقنعة : 138 ..