شرح
السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، فإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 154 الحديث 606 ، الاستبصار : 1 / 359 الحديث 1363 ، وسائل الشيعة :
6 / 366 الحديث 8197 .. وهي ضعيفة وشاذّة .
ويمكن الاستدلال له بإطلاق صحيحة زرارة ، لكن المطلق لا يعارض المقيّد ، فضلا عن المقيّدات المطابقة لفتوى المشهور ، بل الإجماع .
واستدلّ له أيضا ، بأنّ الإخلال بالسجدة إخلال بالركن ، لأنّ الإخلال بالجزء إخلال بالكلّ .
وفيه منع كونهما معا ركنا بالمعنى المذكور ، بل بالنحو الذي ذكرناه .
قوله : ( فإن ذكر ) . إلى آخره .
من نسي سجدة أو السجدتين معا ، ثمّ ذكر قبل الركوع ، وجب عليه أن يرجع ويسجد ، ثمّ يقوم ويأتي بما يلزمه من القراءة أو التسبيح ، ثمّ يركع ويتمّ الصلاة ولا شيء عليه ، ولا يعتمد بما صنعه قبل الرجوع إلى السجدة حال نسيانها ، بل يعيد ، كما قلنا .
بل لو كان هذا النسيان في الأخيرتين ، وكان [ في ] قراءة الحمد ، فتذكَّر بترك السجدة يرجع سريعا إلى السجدة ويسجد ، ثمّ يقوم وهو مخيّر بين الحمد والتسبيح ، كما إذا لم يصدر منه الحمد ، وكذلك الحال لو سبّح .
ولو كان التذكَّر في خلالهما ، تركهما جزما ورجع إلى السجود ، وكذا الحال لو لم يكن شرع فيهما ، يتركهما ويرجع إلى السجدة ، ولو لم يتركهما حينئذ ، بأن يقرأ أو يسبّح ، أو يتمّ قراءته أو تسبيحه ، فالظاهر بطلان صلاته ، إن كان القراءة أو