شرح
قوله : ( هما معا ركن ) .
قد عرفت من القاعدة أنّ كلّ جزء من أجزاء الصلاة إن وقع فيه خلل بزيادته أو نقيصته ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : أو نقصه .، يصير منشأ لبطلان الصلاة عمدا وقع الخلل أو سهوا ، إلَّا أن يثبت من دليل عدم ضرره .
ومقتضى ذلك كون كلّ واحد من السجدتين ركنا ، بل وكلّ واجب من واجباتها أيضا ، لكن سيجيء عدم ضرر الإخلال بإحداهما ، ولا بواجب منهما ، فتبقى السجدتان معا على حالهما في الركنيّة ، لعدم الإتيان بالمأمور به من الصلاة ، لو خلت عن السجدتين في ركعة .
وادّعى الفاضلان الإجماع عليه في « التذكرة » و « المعتبر » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 185 المسألة 256 ، المعتبر : 2 / 206 .، وكذا لو وقع فيها أربع سجدات .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 6 / 313 الحديث 8060 .، وما نقل عن الشيخ من كونهما ركنا في الأوليتين خاصّة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 284 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 154 ذيل الحديث 604 و 606 و 607 .، قد مرّ الكلام فيه في مبحث الركوع ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 437 - 439 من هذا الكتاب ..
وأمّا عدم ركنيّة إحدى السجدتين ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في « التذكرة » عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 185 المسألة 256 ..