تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
مقامات غير عديدة ، تدلّ على عدم وجوب سجدتي السهو لها ، ومعارضة لصحيحة أبي بصير السابقة في خصوص المقام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 365 الحديث 8196 .، بل معارضة لصحيحة إسماعيل ابن جابر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 364 الحديث 8193 .أيضا ، والأحوط عدم الترك ، لو لم نقل هو الأقوى والأظهر ، بملاحظة الإجماع المنقول وغيره . قوله : ( وقيل ) . إلى آخره . القائل هو الشيخ في « التهذيب » ، واستدلّ عليه بما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام : عن رجل صلَّى ركعتين فذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ، قال : « كان أبو الحسن عليه السّلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتّى يصح لك الثنتان ، وإن كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 154 الحديث 605 ، وسائل الشيعة : 6 / 365 الحديث 8195 مع اختلاف يسير .. وقوله عليه السّلام : « فلم تدر واحدة أو ثنتين » ظاهر في كون المراد هو الشك ، لكن على هذا يصير في الخبر حزازات : الأولى : إنّ الشك بعد التجاوز لا عبرة به ، وإن كان في الأوّلتين ، كما ظهر لك من تصريح غير واحد من الصحاح . الثانية : إنّ السائل سأل عن حكم السهو ، فكيف أجاب بما أجاب ؟ والثالثة : إنّ في الثالثة والرابعة ذكر حكم السهو وجعله مقابلا للأولتين ، مع أنّه عليه السّلام كيف روى عن والده ذلك ؟ ولم يحكم هو بنفسه ، فظهر كون المقام مقام