شرح
وادّعى ابن الجنيد عدم البأس فيه ، إذا كان عليه مئزر أو سراويل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 372 .، لموثقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلَّي يدخل يده تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 395 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 356 الحديث 1475 ، الاستبصار : 1 / 392 الحديث 1494 ، وسائل الشيعة : 4 / 432 الحديث 5630 مع اختلاف يسير .، فتأمّل ! وعن أبي الصلاح كراهة إدخالهما في الكم أو تحت الثياب ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 125 .، ويدفعه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام عن الرجل يصلَّي ولا يخرج يديه من ثوبه قال :
« إن أخرج فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 174 الحديث 822 ، تهذيب الأحكام : 2 / 356 الحديث 1474 ، الاستبصار :
1 / 391 الحديث 1491 ، وسائل الشيعة : 4 / 431 الحديث 5627 مع اختلاف يسير .، ويظهر منها استحباب الإخراج .
والمشهور كراهة التطبيق ، وهو جعل إحدى الكفّين على الأخرى ، وإدخالهما بين ركبتيه ، وعن ظاهر « الخلاف » وابن الجنيد تحريم ذلك ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 347 المسألة 97 ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : 3 / 372 .، ومرّ الكلام فيه في بحث حدّ الركوع ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 463 و 464 من هذا الكتاب ..
ويستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عليهم السّلام في الركوع والسجود والقيام ، لما رواه الكليني بسنده عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « من قال في ركوعه وسجوده وقيامه :
صلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، كتب اللَّه له بمثل الركوع والسجود والقيام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 324 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 6 / 326 الحديث 8099 ..
وفي صحيحة ابن سنان ، عن عبد اللَّه بن سليمان عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الصلاة على نبي اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كهيئة التسبيح ، وهي عشر تسبيحات يبتدرها ثمانية عشر ملكا