شرح
استطعتم » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع اختلاف يسير .، وقول علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 ..
وحجّة الثاني : الأصل ، وفيه ما فيه ، لما عرفت من أنّه لا يجري في ماهيّة العبادات ، سيّما بعد وجود الأدلَّة المقتضية للوجوب ، كما عرفت .
واعلم ! أيضا أنّ من خرج عن الاعتدال في طول يديه أو قصره ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : أو قصرهما .، أو انقطع ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : أو انقطعت .يداه ، يركع كما يركع المستوي والصحيح ، وأيضا لو لم يمكنه الطمأنينة في الركوع مقدار الذكر الواجب ، لكن الأحوط أن يأتي بها ما أمكنه ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ما أمكنته .، ولا يترك الذكر الواجب أصلا ولا شيئا منه . وكذلك الحال لو لم يمكنه الطمأنينة أصلا لم يترك الذكر الواجب .
ويمكن أن يكون الواجب من الذكر حال الاضطرار هو سبحان اللَّه مرّة .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه يجزئ للمريض تسبيحة واحدة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 329 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 6 / 301 الحديث 8025 .. مضافا إلى نفي الحرج أو العسر ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وغير ذلك .
لكن الأحوط أن يأتي بالمرّتين الأخراوين في حال انحناء الهويّ والرفع متصلة بحال مكثه مهما تيسّر ، وإلَّا فالأقرب ثمّ الأقرب .