تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
ولو لم يتيسّر له طمأنينة أصلا يأتي بالذكر الواجب ، كما ذكره . ولو يمكنه الذكر يأتي بالانحناء الواجب والطمأنينة بمقدار بدل بالذكر من الأخرس على حسب ما عرفت . وإن لم يتيسّر الطمأنينة بمقداره يأتي بها ما أمكنه ، ويكون حال بدل ذكره حال الذكر من الصحيح . وإن لم يتيسّر الطمأنينة أصلا اكتفى بالانحناء الواجب ، والحال في بدل الذكر كما ذكره في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 367 .. وعن الشيخ في « الخلاف » : أنّ الطمأنينة في حال الذكر ركن ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 348 المسألة 98 .، وليس بشيء ، لما ستعرف . ولو لم يتمكَّن من الطمأنينة للذكر إلَّا بأن يتجاوز في الانحناء عن أقلّ الواجب ، مبتدئا بالذكر عند الوصول إلى أقلّ الواجب منه ثمّ يزيد في الانحناء وهو مشغول بالذكر إلى أن يرجع إلى أقلّ الواجب ، ويتمّ الذكر الواجب عند الانتهاء في الرجوع إلى أقلّ الواجب ، يجب ذلك لما عرفته من الأدلَّة . ولو أمكنه الطمأنينة في الانحناء الزائد لا غير يجب ، تحصيلا للواجب منها للذكر ، مع عدم مانع منه ، لأنّه ليس بحرام ، بل ربّما كان خلاف الأولى . ولو أمكنه هذا والسابق عليه أيضا قدّم هذا عليه ، لأنّه أوفق للمنقول منه ، بل عرفت من الصحيح السابق أنّ الأخفض أولى ، فتأمّل جدّا ! واعلم ! أنّه أيضا نقل عن « المبسوط » الحكم بكراهة كون اليدين تحت ثيابه في الركوع ، وأنّه يستحب أن تكون بارزة أو في كمّه ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 284 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 112 .، انتهى .