شرح
وغير خفيّ أنّهما ليسا بركوع ولا بجزء منه إجماعا .
ويدلّ عليه الأخبار ، ومنها الرواية المذكورة - والأخبار كثيرة ، وقولهم عليهم السّلام : « يرفع ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : رفع .رأسه عن الركوع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 321 الحديث 8083 نقل بالمعنى .وأمثاله - وهي في غاية الوضوح في الخروج ، مع أنّ الركوع هو الانحناء ، حتّى أنّ الذكر والطمأنينة فيه غير مأخوذ في ماهيّته ، لما عرفت من كون الركوع ركنا تبطل الصلاة بتركه نسيانا .
مع أنّه روى الشيخ ، عن عبد اللَّه القداح ، عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال عليه السّلام : قد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 157 الحديث 613 ، وسائل الشيعة : 6 / 320 الحديث 8078 مع اختلاف يسير .، فتدلّ على عدم بطلانها بتركه ، فلا يكون مأخوذا فيه .
مع أنّه يظهر منها بوجه آخر أيضا ، حيث قال : ركع ولم يسبّح أثبت الركوع ونفى التسبيح فيه ، والمعصوم عليه السّلام قرّره على اعتقاده ، بل أجابه عليه .
ويظهر منها عدم ركنيّة الطمأنينة في الركوع أيضا ، لأنّ ناسي الذكر ناسي الطمأنينة للذكر غالبا . وعلى تقدير عدم الغلبة معلوم أنّ الاحتمال لا أقلّ منه .
والمعصوم عليه السّلام في مقام الجواب ترك الاستفصال ، مع أنّه يظهر من الأخبار والإجماع عدم مأخوذيّة الطمأنينة أيضا في ماهيّة الركوع ، فيدلّ على عدم ركنيّتها صحيحة زرارة المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 313 الحديث 8060 ..
ويعضد الصحيحة غير واحد من الأخبار الصّحاح الدالَّة على أنّ الفرض في الصلاة هو الركوع والسجود ، وأنّ غيرهما سنّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 139 و 140 الحديث 543 ، 152 الحديث 597 ، 241 الحديث 955 ، وسائل الشيعة : 6 / 311 الحديث 8053 ..