شرح
والرواية في غاية الاعتبار سندا ، لأنّها عن ابن بكير عنهما ، وليس في الطريق إليه من يتوقّف فيه سوى ابن فضال ، وهما في غاية الوثاقة ، وممّن أجمعت العصابة ، سيّما ابن بكير ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 و 831 ..
وهي دالَّة على أنّ الإمام يجوز له أن يزيد ، مع تحمّل المأموم ورضاه .
ومع ذلك يدلّ على اعتبار لفظ « وبحمده » وأنّ عدم ذكره في بعض الأخبار ليس من جهة عدمه ، بل ممّا ذكرنا من المسامحة المتعارفة .
وتدلّ هذه ، وما أشار إليه المصنّف على عدم اعتبار الطاقة فيما زاد على ما ذكره الفقهاء ، وإن كان فيما ذكرناه من الرواية لفظ « أو ثلاثا » بعد أربعا مذكور .
واستثني من تخفيف الإمام ، أن يزيد في ذكر ركوعه بمثله أو مثليه انتظارا للحوق مأموم به ، كما سيجيء .
قوله : ( وأن يكون ) .
مرّ الكلام في مبحثها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 440 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..
قوله : ( وأن يتجافى فيه ) . إلى آخره .
لصحيحة حمّاد المشهورة ، إذ فيها : « وأنّه لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه على شيء منه في ركوعه ولا في سجوده ، وكان مجنّحا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 مع اختلاف يسير .، ويظهر منه استحباب التجنيح في الركوع والسجود أيضا .