شرح
قوله : ( يعطي ) .
لا يخفى بعده ، لأنّه قال : « وليكن نظرك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 295 الحديث 8008 .. إلى آخره .
مع أنّه ورد النهي عن التغميض في الصلاة مطلقا ، لرواية مسمع ، عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 314 الحديث 1280 ، وسائل الشيعة : 7 / 249 الحديث 9245 .فتعيّن العمل بصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 461 الحديث 7079 .، لأنّ قول المعصوم عليه السّلام صريحا بخلاف نقل حمّاد ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 .، لجواز توهّمه ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين حال الانحناء والخشوع ربّما يورث الاشتباه ، بل على البناء على التخيير أيضا يكون ما ذكرنا أولى ، لما ذكر ولما مرّ من مرجّحات روايات زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 450 من هذا الكتاب ..
قوله : ( والقول ) . إلى آخره .
قد عرفت التحقيق فيه ، ولم يتعرّض لخلاف سلَّار ( 1 )( 1 ) المراسم : 69 .، مع أنّه أوفق لظواهر الأوامر الواردة في التكبيرات ، وفي « المختلف » ذكرهما معا ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 170 .، لعدم ذكره في « المدارك » .
ثمّ اعلم ! أنّ مقتضى الفتاوى والصحاح من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 296 الباب 2 من أبواب الركوع .أنّ التكبير للركوع في حال القيام والانتصاب ، وبعد الفراغ يهوي إلى السجود ، وعن خلاف الشيخ : أنّه