شرح
قوله : ( وأن يزيد ) . إلى آخره .
والفقهاء ذكروا هذه الزيادة بأن يقول خمسا ، وأفضل منه أن يقول سبعا ، والمستند فيه قد مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 453 من هذا الكتاب ..
وربّما يظهر منه ومن الأصحاب عدم استحباب الأزيد ، كما يظهر منهما عدم استحباب الزوج ، بأن يسبّح أربعا أو ستّا ، كمّا أنّه لا يستحب التسبيح مرّتين .
ولعلّ المراد أنّ المستحب من حيث العدد وهو هكذا ، وأمّا لا من حيث العدد فهو أعم ، وآخره الاستطاعة ، كما في موثقة سماعة إنّه سأل عن حدّ الركوع والسجود ؟ فقال : « أمّا ما يجزيك ثلاث تسبيحات ، سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه ، ومن يقوى على أن يطوّل فليطوّل ما استطاع ، يكون ذلك في تحميد اللَّه وتسبيحه وتمجيده والدعاء والتضرّع ، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، وأمّا الإمام فلا ينبغي له أن يطوّل بالناس ، فإنّ فيهم الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان إذا صلَّى بهم خفّف » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 77 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 6 / 305 الحديث 8036 مع اختلاف يسير ..
ويظهر من هذه الرواية استحباب زيادة التسبيح كيف كان ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف .
وفي رواية أخرى عن حمزة بن حمران ، والحسن بن زياد قالا : دخلنا على الصادق عليه السّلام وعنده قوم يصلَّي بهم العصر ، فقد كنّا صلَّينا فعددنا له عليه السّلام في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعا أو ثلاثا ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 1 ) و ( ك ) : أو ثلاثا .وثلاثين . وقال أحد الروايين في حديثه :
وبحمده في الركوع والسجود ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 329 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 300 الحديث 1210 ، الاستبصار : 1 / 325 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 6 / 304 الحديث 8034 مع اختلاف يسير ..