شرح
مع أنّ هذه التكبيرة لو كانت واجبة لاشتهرت اشتهار الشمس ، كما اشتهرت تكبيرة الإحرام ، لأنّ الصلاة ممّا يعمّ به البلوى .
مع أنّه قال في « الذكرى » : قد استقر الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلَّار ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 375 ..
ويشير إلى استحبابها الرواية التي ذكرناها في بحث تكبيرة الإحرام ، عن الحسن بن علي عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 176 من هذا الكتاب .أنّها لمّا كانت أعلى الكلمات لا يفتتح الصلاة إلَّا بها لكرامتها على اللَّه ، فلو كانت تكبيرة الركوع وغيرها أيضا واجبة لما خصّ تكبيرة الافتتاح بالذكر ، وكذا الحال في نظائر هذه الرواية .
ويدلّ عليه أيضا ما ذكرنا عن علل الفضل بن شاذان في علَّة رفع اليد في تكبيرات الصلاة ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 117 ، وسائل الشيعة : 6 / 29 الحديث 7260 .، وذكرناه أيضا في أنّ نيّة الصلاة تكون مخطرة بالبال . وطريق « العلل » لو لم يكن صحيحا لم يقصر عن الصحيح .
وفي العلل المذكور أيضا في علَّة كون تكبيرات صلاة الميّت خمسا لا أزيد ولا أنقص ، من جهة أنّها أخذت من الصلوات الخمس اليوميّة ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 120 الحديث 1 ، علل الشرائع : 267 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 3 / 78 الحديث 3066 .، وذلك أنّه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلَّا تكبيرة الافتتاح ، فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة الميّت .
فما في صحيحة حمّاد عن فعل الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 311 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، أمالي الصدوق : 337 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 .محمول على الاستحباب ، لو لم