شرح
وورد هذا المضمون في رواية ضعيفة عن الصادق عليه السّلام أيضا في مقام أمره بإقامة الصلب بعد رفع الرأس من الركوع ، حيث علَّل ذلك بأنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 320 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 78 الحديث 290 ، وسائل الشيعة : 6 / 321 الحديث 8082 نقل بالمضمون ..
وفي صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له :
* ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * ( 1 )( 1 ) الكوثر ( 108 ) : 2 .، قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 336 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 2 / 84 الحديث 309 ، وسائل الشيعة : 5 / 489 الحديث 7137 ..
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب :
اللَّه أكبر ، ثمّ اركع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 319 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 77 الحديث 289 ، وسائل الشيعة : 6 / 295 الحديث 8008 .إلى غير ذلك .
قوله : ( فلا يخلّ به الإطراق ) .
لا يخلّ به إذا كان بحيث لا يخرج به عن القيام الحقيقي المتبادر ، مع ما مرّ في مرسلة حريز التي كالصحيحة ، من الأمر بإقامة النحر ، إذ مراعاته لا يخلو عن احتياط ، فتأمّل جدّا ! وأمّا الإخلال بالميل إلى أحد بالجانبين ، فإنّما هو إذا أخرجه عن كونه منتصبا عرفا ولغة .
والظاهر أنّ القائل قائل بأنّ مطلق الميل المذكور مناف للانتصاب الحقيقي ، يعني المتبادر من الإطلاق ، وإن جاز إطلاق الانتصاب على بعضه بمعونة القرينة ،