تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
فيها ليس إلَّا قصد الامتثال والتعيين ، وأقصى ما يمكن اعتباره فيها أو يتوهّم قصد الوجه ومثله ممّا عرفت . وأمّا ما يتّصل بالركوع منه ، فلعلَّه داخل في الإعادة للركوع ، لأنّ المتبادر من الركوع ما هو المعتبر شرعا ، وما ظهر كونه في الصلاة من فعل الشارع وقوله ، وغير خفيّ أنّه الانحناء عن القيام . وأمّا عدم الإعادة عن نسيان ذكر الركوع والطمأنينة له ونحوهما ، فمن الإجماع أو النص أو كليهما ، كما ستعرف . لا يقال : في معتبرة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : الرجل يصلَّي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : « صلاته صلاة القائم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 411 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 2 / 170 الحديث 675 ، وسائل الشيعة : 5 / 498 الحديث 7160 .. لأنّا نقول : الظاهر منها حكم صلاة التطوع ، كما ورد في غيرها أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 498 الباب 9 من أبواب القيام .وظهر منه . قوله : ( وحدّه الانتصاب ) . إلى آخره . لا شبهة في رجوعه إلى العرف ، بأنّ ما يعدّ فيه قياما يكفي ، وهو المعتبر في الواجب ، ويتحقّق بما ذكره من نصب فقار الظهر ، لعدم تحقّق القيام الحقيقي من المختار إلَّا به عرفا . وأمّا ما ذكره من الموثّق فلم أعرفه ، لكن مرّ في صحيحة زرارة أنّ « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 313 الحديث 5243 ..