شرح
ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية بهذا السند في الكتب الأربعة ، راجع ! الوافي : 8 / 949 الحديث 7466 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 170 ..
وهذه في غاية الظهور في عدم كون الهوي والنهوض فعلا آخر .
وسيجئ أيضا في حكم الشكّ في السجود ما يدلّ على ذلك ، لكن مختار « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 247 .أصحّ سندا وأقوى دلالة ، ومتأيّد بأنّ الظاهر أنّ الهوي من غير ركوع بعيد صدوره عن المكلَّفين غالبا ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( ولو زاد ) . إلى آخره .
قد مرّ التحقيق في ذلك في مبحث تكبيرة الإحرام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 168 - 170 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وفاقا لأعيان القدماء ) .
وهم الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 360 ، المبسوط : 1 / 122 ، النهاية للشيخ الطوسي : 92 ، الرسائل العشر : 186 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 36 ، السرائر : 1 / 251 .، والمشهور البطلان ، لما عرفت من أنّ كلّ خلل وقع في جزء من أجزاء الصلاة لم تكن تلك الصلاة هي التي أمر الشارع .
ولا شكّ أنّ الركوع في الصلاة إنّما يكون واحدا بالأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 319 الباب 14 من أبواب الركوع .، وفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام ، وإجماع الأئمّة ، وغير ذلك ممّا مرّ . فإذا زاد عن الواحد ولو نسيانا ، لم تكن هذه الصلاة هي التي أمر بها وقرّرت شرعا ، فيبقى المكلَّف تحت العهدة .