شرح
يأتي بالركوع ، فمع عدم السجدتين بطريق أولى .
وما سيجيء في أحاديث الشكّ الآتية ، لأنّه إذا كان مع الشكّ يجب ، فمع اليقين بالترك بطريق أولى .
ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام إنّه قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا فاصنع الذي فاتك سواء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 350 الحديث 1450 ، وسائل الشيعة : 6 / 316 الحديث 8066 مع اختلاف يسير .، هكذا رواه في « التهذيب » .
وفي « الفقيه » : « فاقض الذي فاتك سهوا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1007 ، وسائل الشيعة : 8 / 238 الحديث 10530 .، وحملها الشهيد على الاستدراك في محلَّه دون ما إذا تجاوز ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 36 و 37 ..
والشيخ حملها على الركعتين الأخيرتين على ما عرفت من رأيه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 149 ذيل الحديث 584 ..
ومراد المصنّف من الصحيح هو هذه الصحيحة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 316 الحديث 8066 .، وفي « الوافي » ذكر متنها ( 1 )( 1 ) الوافي : 8 / 927 الحديث 7416 .، كما ذكرنا أوّلا .
لكن هنا إشكال ينبغي ذكره ، وهو أنّ الشاكّ في الركوع في أثناء الهويّ ، هل يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع ؟ لأنّه لم يدخل في فعل من أفعال الصلاة ، لأنّ الهويّ ليس من أفعالها المطلوبة ، بل مقدّمة للانتقال من فعل منها إلى فعل آخر منها ، كالشكّ في السجود أو التشهّد حال النهوض ، فإنّ الهويّ والنهوض من أفعال التكوينيّة لا المطلوبات الشرعيّة .
فعلى هذا لو شكّ في الركوع وهو يهوي إلى السجود ، عليه أن يرجع ، لعدم