تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
وصحيحة العيص لا دخل لها بمطلوبه ، مضافا إلى عدم افتائه بها ، فتأمّل ، مع أنّه على تقدير التماميّة ، ليس فيهما تفصيل أصلا ، ولا إشارة إليه مطلقا ، بل مقتضاهما الإطلاق ، كما حكاه في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 119 .عن غيره . وإن بنى أمره على أنّ كلّ خلل لحق أجزاء الأوّلتين يفسد الصلاة ، كما مرّ عنه ، فقد ظهر عليك صريحا فساده ، مع أنّه صرّح بأنّ الحمد والسورة ليستا بركن وغير ذلك . وأمّا ما نسب إلى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 2 / 363 .، فلم نعرف مأخذا له أصلا غير ما نقل عن « الفقه الرضوي » حيث قال : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تصح لك [ الركعة ] الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها - أعني الثانية - الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 116 مع اختلاف يسير .. قوله : ( ولو ذكر ) . إلى آخره . هذا مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه إطلاق الأمر بالركوع ، وما يفهم من قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير السابقة : « إذا أيقن أنّه ترك ركعة وقد سجد سجدتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 313 الحديث 8058 .، إذ مفهومه أنّه لو لم يسجدهما لم يكن كذلك ، خرج ما خرج وبقي الباقي . وقوله في صحيحة ابن مسلم : « وإن استيقن » . إلى آخره ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 149 الحديث 585 ، وسائل الشيعة : 6 / 314 الحديث 8062 .، إذ مع ذلك
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 439 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني