شرح
قوله : ( وأن يقرأ ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور ، ونقل المحقّق والعلَّامة في « المنتهى » عن بعض الأصحاب وجوبهما فيهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 183 ، منتهى المطلب : 5 / 407 و 408 ..
والظاهر أنّ مرادهما من البعض هو الصدوق ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 201 الحديث 922 .، لأنّه من أعاظم الفقهاء الذين يروون عنه الفتوى ، وكلامه كالشمس ، وكتابه كذلك ، فلا وجه لعدم التعرّض لذكره .
بل عن « المعتبر » تصريحه بذلك ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 183 و 184 .، إلَّا أنّه في « المختلف » قال : كلامه صريح في خصوص الظهر ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 160 .، كما نقله المصنّف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 394 من هذا الكتاب ..
ووافقه في « الذخيرة » و « المدارك » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 279 ، مدارك الأحكام : 3 / 366 .إلَّا أنّه يبعد في النظر - غاية البعد - أن يكون قائلا بذلك في الظهر دون صلاة الجمعة ، بملاحظة أدلَّته رحمه اللَّه وغير ذلك ، ولذا قال في « الوافي » : مراده من الظهر ما يشمل صلاة الجمعة ، لأنّهم كانوا يطلقون كذلك ( 1 )( 1 ) الوافي : 8 / 663 ..
بل كلامه رحمه اللَّه في « الفقيه » ، في باب صلاة الجمعة صريح في أنّ مراده من ظهر يوم الجمعة هو ما يعمّ صلاة الجمعة ، وصلاة الجمعة أظهر فرديه ، أو مخصوص بصلاة الجمعة ، سيّما بملاحظة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من عباراته ، فلاحظ !