شرح
وحجّة الصدوق وغيره ما ورد في الحسن - كالصحيح - عن الباقر عليه السّلام : « إنّ اللَّه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 425 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 6 الحديث 16 ، الاستبصار : 1 / 414 الحديث 1583 ، وسائل الشيعة : 6 / 154 الحديث 7602 ..
وصحيحة عمر بن يزيد قال : قال الصادق عليه السّلام : « من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 426 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 7 الحديث 21 ، الاستبصار : 1 / 414 الحديث 1588 ، وسائل الشيعة : 6 / 159 الحديث 7618 ..
وما ورد من الأمر بإتمامها ركعتين ثمّ يستأنف إذا قرأ : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * مكان سورة الجمعة والمنافقين إذا كان يريدهما ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 8 الحديث 22 ، الاستبصار : 1 / 415 الحديث 1589 ، وسائل الشيعة : 6 / 159 الحديث 7619 ..
مضافا إلى الأوامر الواردة بقراءتهما فيهما ، ورواية الأحول ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 7 الحديث 17 ، الاستبصار : 1 / 414 الحديث 1584 ، وسائل الشيعة : 6 / 155 الحديث 7606 ..
والجواب عنها ظهر مما ذكرناه للمشهور ، لأنّه أقوى بمراتب ، فلابدّ من تأويل الأضعف بما يوافق الأقوى ، بالحمل على شدّه تأكَّد الاستحباب جمعا ، كما هو المشهور المعروف أو طرحها .
وكيف كان ، في مقام الاستحباب تكفي الحجّة المذكورة .
مع أنّه قال في « الأمالي » : من دين الإماميّة أنّه يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وبذلك جرت السنّة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 ..