تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
مع أنّه رحمه اللَّه يذكر بعد ذلك جواز العدول من التوحيد إلى سورة الجمعة والمنافقين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 ذيل الحديث 1223 .، ولم ينقلوا هؤلاء من الصدوق أنّه خصّص جواز العدول منها إليهما بصلاة الظهر ولم يرض بذلك في صلاة الجمعة ، ولا شكّ في عدم تخصيصه ، كما لا يخفى على المتأمّل . وليس في عبارته رحمه اللَّه ما يوهم ما توهّموه ، إلَّا قوله رحمه اللَّه : فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة واجعلها نافلة وسلَّم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 268 ذيل الحديث 1223 .. وظاهر أنّ مراده من قوله : اجعلها ركعتين نافلة ، إنّك تضمّ إليها ركعة أخرى حتّى تصلح لأن تصير نافلة بعدول النيّة ، ولا تصير باطلة ، وسلَّم فيهما لكونهما صلاة صحيحة ، ولعدم جواز إبطالهما ، وأعد صلاتك . إلى آخره ، وبما ذكرنا صرّح المحقّق مولانا مراد في شرحه عليه ( 1 )( 1 ) مخطوط .. مع أنّ الظاهر كون مراده أعمّ من صلاة الجمعة ، بملاحظة ما ذكره في باب صلاة الفريضة من الخمس . وبالجملة ، الحقّ ما فهمه الفاضلان ، ووافقهما الشهيد والمحقّق الشيخ علي بل صرّحا بذلك ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 339 ، جامع المقاصد : 2 / 280 .، لا ما فهمه في « المختلف » ، وما فهمه مشاركوه . وأمّا الحلبي ، فذكره في « المختلف » أنّه قال بذلك في خصوص الظهر ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 160 .، وفي « الذخيرة » أيضا قال كذلك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 279 ..