شرح
وعن ابن البرّاج إيجابه الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 92 .، فيكون قائلا بوجوب الجهر بها في جميع ركعات الصلاة في الحمد والسورة .
وقال في « الفقيه » : واجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء والغداة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 202 ذيل الحديث 923 ..
وربّما يظهر منه قوله بالوجوب في جميع الصلوات ، لأنّ الأمر ظاهر في الوجوب ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ظاهره الوجوب .، ولجمعه في الصيغة الواحدة بين ما يجب جهره عنده قطعا وبين غيره ، ولقوله بعد ذلك : واجهر بجميع القراءة . إلى آخره ، فإنّه أيضا على سبيل الوجوب عنده قطعا ، فالسياق ظاهر فيه .
مع أنّه قدّم الجهر بالبسملة عليه ، وهذا أيضا يشير إلى أهميّته في الجملة .
ويؤكَّد الدلالة أيضا ما سنذكر عنه .
نعم ، الظاهر أنّ عنده ترك الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه لا يوجب إعادة الصلاة أصلا ، وقال المرتضى في « الجمل » : ويفتتح بالبسملة يجهر بها في كلّ صلاة جهرا وإخفاتا ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 32 ..
ولا شكّ في أنّ الافتتاح بالبسملة واجب عنده ، فكذلك الجهر بها ، كما ذكر .
وقريب منه كلام الشيخ في « الجمل » وفي نهايته ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 183 ، النهاية للشيخ الطوسي : 76 .، وإن قال : ويستحب الجهر بها ، إلَّا أنّه قال : وإن كانت فيما يخافت فيه ، فتأمّل ! وفي « الذخيرة » - بعد اختياره المشهور - : لنا على جواز الجهر والإخفات