شرح
وفي « المنتهى » : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا ، بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق ، لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات السرّ ، وإنّما حدّدناه بما قلنا لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما ولا قراءة ، وما زاد عليه يسمّى جهرا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 87 و 88 ..
وفي « الذخيرة » بعد ما نقل ذلك قال : وبنحو ما ذكر فسّره في سائر كتبه ، وكذا الشهيد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 321 .، انتهى ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 275 ..
والذي وجدت في « القواعد » و « التحرير » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 33 ، تحرير الأحكام : 1 / 39 .هو الذي ذكره في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 153 و 154 .، وكذلك الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 173 .، ولعلّ ما ذكره من قوله : وما زاد عليه يسمّى جهرا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 88 .، سهو منه ، أو يريد منه أنّه يسمّى جهرا لا أنّه في الحقيقة جهر ، يعني : أنّ بعض الفقهاء يسمّيه جهرا ، مثل ما نقل عن ابن إدريس أنّه قال :
وأدنى الجهر أن يسمع من على يمينك أو شمالك ، ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته ، وحدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من على يمينه وشماله صار جهرا ، إذا فعله عامدا بطلت صلاته ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 275 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 223 .، انتهى .