شرح
من أذكار الصلاة إجماعا ، بل وضرورة وللأصول أيضا ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال عليه السّلام : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 313 الحديث 1272 ، وسائل الشيعة : 6 / 332 الحديث 8110 ..
نعم ، يستحب للإمام فيما سوى التكبيرات الستّ الافتتاحيّة المستحبّة ، كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى . وسيجئ أيضا استحباب جهر القنوت مطلقا على غير المأموم .
ويستحب في النوافل في صلاة الليل الإجهار ، وفي النهار الإخفات للإجماع وموثّقة ابن فضال عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 289 الحديث 1161 ، الاستبصار : 1 / 313 الحديث 1165 ، وسائل الشيعة : 6 / 77 الحديث 7393 ..
وفي « شرح اللمعة » : وكذلك قيل في غير النوافل من الفرائض ، يعني استحباب الجهر في الليليّة منها ، والسرّ في نظيرها نهارا كالكسوفين ، وأمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقا ، كالجمعة والعيدين والزلزلة والأقوى في الكسوفين ذلك ، لعدم اختصاص الخسوف بالليل ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 266 .، انتهى ، ومرّ التحقيق في مباحثها .
قوله : ( ومعه قيل ) . إلى آخره .
نسب إلى المشهور بين المتأخّرين حرمة الجهر مع سماع الأجنبي واطَّلاع المرأة به ، وبطلان صلاتها ، للنهي في العبادة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 322 ، روض الجنان : 265 ، ذخيرة المعاد : 275 .، وفي « النافع » منع عن جهر المرأة مطلقا ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 30 .، وفيه ما فيه .