شرح
الأولى فلكونها نصّا في المقام ، ومرّ الروايتان في بحث العدول ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 335 و 336 من هذا الكتاب ..
واستدلّ أيضا لهذا بالجمع بين ما دلّ على جواز العدول ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 426 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 3 / 241 الحديث 649 ، وسائل الشيعة : 6 / 152 الحديث 7596 .، وما دلّ على الأمر بالإتمام بركعتين والاستئناف ، كما روى الكليني مرسلا ، والشيخ أيضا مسندا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 426 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 3 / 8 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 6 / 159 الحديث 7619 .، بحملها على عدم إمكان العدول ، كما فعله الصدوق وابن إدريس ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 201 ذيل الحديث 922 ، السرائر : 1 / 297 ..
وأمّا تجويز العدول في الجحد أيضا ، مع كون الوارد في الروايات خصوص الإخلاص فلعدم قائل بالفصل ، وللعمومات الدالَّة على جواز العدول ، وإن خرج منها الجحد والإخلاص ، إلَّا أنّه بعد ثبوت جواز العدول عن الإخلاص في المقام يظهر عدم شمول ما دلّ على منع العدول منهما للمقام .
بل ربّما أمكن إجراء القياس بطريق أولى أيضا ، بعد ملاحظة أنّ ما دلّ على منع ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : عموم .العدول عن خصوص الإخلاص أكثر وأكثر ، إذ في بعض الأخبار منعوا عن العدول عن الإخلاص خاصّة ، كما عرفت .
ومنها الأخبار الواردة في المقام ، إذ لمّا منعوا عن خصوص الإخلاص ، استثنوها في الجمعة ، فيظهر منها أنّ الجحد لا مانع فيها أصلا .
ويدلّ على عدم المنافع في الجحد أيضا ، بل بطريق أولى صحيحة علي بن جعفر المرويّة في « قرب الإسناد » عن أخيه موسى عليه السّلام : عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : « نعم ، ما