شرح
بل ربّما يظهر منها التخصيص ، لأنّ رواية ابن مسلم واضحة الدلالة في ذلك ، حيث قال : يريد أن يقرأ الجمعة فقرأ : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ، بكلمة الفاء الدالَّة على الترتيب بالسابق ، والتعقيب بلا مهملة ، والمعصوم عليه السّلام في الجواب قرّره على تقييده ، ولم يقل : يرجع إلى سورة الجمعة [ إن ] كان إرادته قراءتها أوّلا .
وصحيحة الحلبي أيضا واضحة الدلالة حيث قال : « إذا افتتحت الصلاة ب : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * والحال أنت تريد قراءة غيرها فامض إلَّا أن تكون في يوم الجمعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 153 الحديث 7597 نقل بالمعنى ..
فإنّ المستثنى أيضا الابتداء ب : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * وهو يريد غيرها ، وغير خفيّ أنّ الغير هنا سورة الجمعة والمنافقين ، ومفهوم الشرط حجّة ، ولم يشترط أحد إرادة غير سورة الجمعة في صحّة الرجوع إلى الجمعة .
بل قوله عليه السّلام : « وأنت تريد غيرها فامض » ظاهر في أنّ المراد عدم الرجوع إلى الذي يريد ، فتعيّن كون يوم الجمعة أيضا كذلك .
وكصحيحة عبد اللَّه واضحة الدلالة ، لو لم نقل أوضح ، وكذلك صحيحة عمرو بن أبي نصر ، وأمّا رواية الحلبي السابقة ، فقد طعن هو أيضا في سندها بسقوط الواسطة على ما عرفت .
ومع ذلك لا دخل لها بالمقام أصلا ، بل ظاهرها المنع عن العدول من الإخلاص والكافرون مطلقا .
ثمّ اعلم ! أنّ اعتبارهم عدم بلوغ النصف أو التجاوز ، لرواية « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 130 .، ورواية البزنطي عن أبي العبّاس ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 356 ، وسائل الشيعة : 6 / 101 الحديث 7452 .، أمّا الثانية فلعمومها ، وأمّا