شرح
أم مشتركة بينهما اشتراكا معنويّا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 281 .، انتهى .
وفيه ما عرفت من أنّ يوم الجمعة لا خصوصيّة له بصلاة الجمعة قطعا ، مضافا إلى ما ذكرنا ، مع أنّ ما ذكره من الشكّ إنّما هو بالنسبة إلى القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة حتّى في أمثال ما ذكر ممّا لم يثبت ، بعد اصطلاح جميع المتشرّعة فيه فضلا عن الشارع .
مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّ صلاة الجمعة في زمان المعصوم عليه السّلام كان يطلق على ظهر الجمعة أيضا بعنوان الإطلاق ، فلاحظ ! ويؤيّد ما ذكرنا فتوى المشهور ، وإن قلنا بعدم ثبوت عدم الخلاف ، مع أنّ مثل ذلك معتبر في فهم الأخبار .
وعن « التذكرة » أنّه عمّم الحكم في الظهرين ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 160 المسألة 242 .، ولعلَّه بناء على ما ذكرنا من ورود يوم الجمعة ، لكن الظهر والجمعة يتبادران ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : متبادران .منه بخلاف العصر ، فإنّه ليس مثلهما في التبادر ، لو لم نقل بمرجوحيّتها ، لما عرفت من أنّ الاحتمال لا يكفي في الاستدلال بعد تحقّق الراجح في الفهم ، أي ما يكون الظاهر إرادته على أيّ تقدير .
وممّا يعيّن ما ذكرنا فهم المعظم ، بحيث لا يكاد يتحقّق خلافه ، مع أنّ الظاهر ممّا دلّ على حرمة العدول عنهما وجود داع عظيم شرعا إلى عدم العدول .
وليس في الشرع اهتمام في قراءة الجمعة والمنافقين في العصر ، بحيث يقابل الداعي على عدم العدول منهما أو يقاربه ، بل بينهما بون بعيد ، بخلاف الجمعتين ، كما عرفت من وجود لا صلاة له ، وأنّه عليه الإعادة وغير ذلك .