شرح
لم تكن : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * و : * ( « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ) * » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 206 الحديث 802 ، وسائل الشيعة : 6 / 100 الحديث 7449 ..
وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : « بسورة الجمعة و : * ( « إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ » ) * ، وإن أخذت في غيرها وإن كان : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 214 الحديث 839 ، وسائل الشيعة : 6 / 153 الحديث 7599 ..
وفيها دلالة على جواز العدول بعد قراءة النصف ، وعدمه بعد التجاوز عنه .
ويمكن الاستدلال بها على جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين مع عدم إرادة قراءتهما أيضا ، لكن في دلالتها على ذلك نوع تأمّل ، فتأمّل ! وأمّا أنّ ذلك في الجمعتين أي الجمعة والظهر ، فلصحيحة الحلبي حيث قال عليه السّلام : « إلَّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى « الجمعة » و « المنافقين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 153 الحديث 7597 .، فإنّ يوم الجمعة صالح لكلتيهما ، مع أنّ الظاهر أنّ جواز العدول عنهما من جهة نهاية اهتمام الشرع بسورة « الجمعة » و « المنافقين » ، فإنّ ما دلّ على غاية الاهتمام بهما في يوم الجمعة في غاية الكثرة وصحاح ومعتبرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 154 الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة .، حتّى أنّه ورد أنّ من تركها متعمّدا فلا صلاة له أصلا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 425 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 6 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 6 / 154 الحديث 7602 ..
وفي « الذخيرة » : والظاهر اشتراك الحكم عند الأصحاب بين الظهر والجمعة ، بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، لكن إن لم يثبت ذلك كان تعميم الحكم محلّ التأمّل ، للشكّ في أنّ الجمعة في الأخبار حقيقة في صلاة الجمعة مجاز في الظهر ،