شرح
وقيل : ظاهر ابن الجنيد أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 280 .، والمرتضى لم يستثن هذا ممّا نقلنا عنه في « الانتصار » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 44 .، غير أنّه ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : وبدلا من : غير أنّه .في « الذخيرة » : إنّ ظاهر كلامه في دعوى الإجماع على حظر الرجوع عن الإخلاص والكافرون عموم المنع .
ثمّ قال : والأوّل أقرب ، لنا ما رواه . إلى آخره ، وذكر صحيحة الحلبي وكصحيحة عبيد بن زرارة السابقتين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 337 من هذا الكتاب .، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ، قال :
« يرجع إلى سورة الجمعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 241 الحديث 649 ، وسائل الشيعة : 6 / 152 الحديث 7596 .، ورواها الكليني في الصحيح ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 426 الحديث 6 ..
ثمّ قال : وروي أيضا يتمّها بركعتين ثمّ يستأنف ، ثمّ نقل عن المدقّق الشيخ علي والشهيد الثاني في جواز العدول اشتراط كون الشروع فيهما نسيانا ، استنادا إلى رواية ابن مسلم ، ثمّ منع دلالتها وقال : وعلى تقدير التسليم يجوز أن يكون التخصيص في كلام السائل ، فلا يفيد نفي الحكم فيما عداه .
وقال : وبالجملة ، رواية الحلبي عامّة لا يوجب تخصيصها فالتعميم أظهر ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 280 .، انتهى .
وغير خفيّ أنّ مراد المحقّقين المذكورين تخصيص الحكم بصورة إرادة قراءة الجمعة ، ونسيان تلك الإرادة حال الشروع في التوحيد والشروع في التوحيد بشعور وإرادة لا من غير إرادة ، وبناؤهما أنّه لم يظهر من الأخبار أزيد .