شرح
صدوره من غير إرادة أصلا فهو باطل إن أمكن ذلك بل لابدّ من تحقّق ما اعتبر في صحّة أجزاء الصلاة حتّى يصحّ صيرورتها جزء الصلاة ، لأنّ بعد التجاوز عن النصف أو قبله لا يجوز العدول ، وتكون محسوبة من الفريضة .
وكذلك بالدخول فيها في : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ، و : * ( « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ) * ، وأنّ قبل النصف لا يجب العدول بل يجوز .
فما في « الذخيرة » من أنّ الإتيان بها بغير نيّة القربة وناسيا غير مضرّ ، لأنّ السورة مستحبّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 281 .، فيه ما فيه ، لما عرفت من وضوح أدلَّة الوجوب ، ومع ذلك المستحب أيضا من الأفعال الاختياريّة التكليفيّة ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( إلَّا من التوحيد ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور المعروف حتّى أنّ المرتضى في « الانتصار » قال : وممّا انفردت به الإماميّة حظر الرجوع عن سورة الإخلاص ، وروي : * ( « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ) * أيضا ( 1 )( 1 ) الانتصار : 44 .، انتهى .
ونقل عن « المعتبر » القول بكراهية العدول منهما ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 280 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 191 ..
وعن « المنتهى » و « التذكرة » التوقّف ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 280 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 5 / 107 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 150 المسألة 234 ..
حجّة المشهور : صحيحة عمرو بن أبي نصر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 99 الحديث 7447 .، ورواية الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 99 الحديث 7448 .السابقتان .