شرح
هذا ، مع أنّه يمكن تعبيره بنحو يرتفع توهّم المتوهّم ، بأن يذكره مرّة ، أو ثلاث مرّات ، أو يجعل من تتمّته صلَّى اللَّه عليه وآله ، وغير ذلك .
الثامن : من صلَّى خلف من لا يقتدى به ، أذّن لنفسه وأقام ،
ولا يعتدّ بأذانه وإقامته ، كما أنّه لا يعتدّ بقراءته ويقرأ في نفسه ، فتكون صلاته خلفه بحسب الصورة لا واقعا .
والدليل على ما ذكرنا رواية محمّد بن عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 251 الحديث 1130 ، تهذيب الأحكام : 3 / 56 الحديث 192 ، وسائل الشيعة : 5 / 443 الحديث 7041 .ومرّ أيضا عدم الاعتداد بأذان المخالف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 21 - 23 من هذا الكتاب ..
فإن خاف عدم اللحوق به اقتصر على ما في رواية معاذ بن كثير عن الصادق عليه السّلام من أنّه يقول : « قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلَّا اللَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 306 الحديث 22 ، تهذيب الأحكام : 2 / 281 الحديث 1116 ، وسائل الشيعة : 5 / 443 الحديث 7040 ..
التاسع : إذا أحدث في أثناء الصلاة تطهّر وأعادها ،
ويستحب إعادة الأذان والإقامة أيضا ، بل يستحب إعادتهما كلَّما يعيد الصلاة ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام إنّه قال : « أعد الأذان والإقامة كلَّما تعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 367 ، الحديث 367 ، وسائل الشيعة : 8 / 270 الحديث 10628 مع اختلاف ..
فما في « الشرائع » - موافقا لما ذكره الشيخ - من عدم إعادة الإقامة إلَّا أن يتكلَّم ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 77 .، لما مرّ في صحيحة ابن مسلم من قول الصادق عليه السّلام : « لا تتكلَّم إذا أقمت