شرح
[ الصلاة ] فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 55 الحديث 191 ، وسائل الشيعة : 5 / 394 الحديث 6895 .محلّ نظر ، لأنّ إثبات الإعادة بعد التكلَّم ، لا ينافي استحبابها مع إعادة الصلاة .
العاشر : إذا وقع التشاحّ في الأذان ، قدّم الأكمل في الشرائط المعتبرة في المؤذّن ،
لتحقّق الرجحان الموجب للتقديم ، وقبح تقديم المرجوح على الراجح عقلا فيقبح شرعا ، لتطابقهما عند الشيعة والمعتزلة ، ومع التساوي يقرع ، لما روي من أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 52 الحديث 174 ، تهذيب الأحكام : 6 / 240 الحديث 593 ، وسائل الشيعة :
27 / 259 الحديث 33720 نقل بالمضمون ..
وما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إنّه قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأوّل [ ثمّ ] لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه [ لفعلوا ] » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 98 ، مستدرك الوسائل : 4 / 20 الحديث 4069 ..
وفي « المدارك » : يتحقّق التشاحّ في صورة الارتزاق من بيت المال ، حيث لا يحتاج إلى التعدّد ، وإلَّا أذّن الجميع ، إن سوّغنا ذلك ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 297 ..
ونظره رحمه اللَّه فيما ذكره إلى ما ذكره المحقّق ، من أنّه إذا كان جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت متّسعا أن يؤذّن واحد بعد واحد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 77 مع اختلاف .، انتهى .
وقال في شرحه : المراد من سعة الوقت هنا ليس اتّساع وقت الإجزاء ، بل عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين .
ثمّ نقل عن الشيخ أنّه لا ينبغي الزيادة على اثنتين ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 290 المسألة 35 .، يعني في صورة أذان