شرح
قوله : ( يجوز العدول ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور ، ذكره الشيخان والفاضلان وغيرهم ( 1 )( 1 ) المقنعة : 147 ، النهاية للشيخ الطوسي : 77 ، المعتبر : 2 / 191 ، نهاية الإحكام : 1 / 478 ، ذكرى الشيعة : 3 / 353 ، ذخيرة المعاد : 280 .بل لم يوجد مخالف ، وابن إدريس والشهيد اعتبرا عدم بلوغ النصف في جواز العدول ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 222 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 173 .، وأسنده في « الذكرى » إلى الأكثر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 355 .، ونسبه المدقّق الشيخ علي إلى العلَّامة في « النهاية » ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 278 .، لكن كلامه في غيره عدم تجاوز النصف ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 150 المسألة 234 ، تحرير الأحكام : 1 / 39 ، منتهى المطلب : 5 / 106 .موافقا لكلام المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 191 .، وكلاهما موافق لكلام الشيخ في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 77 ..
ومستند عدم التجاوز ما رواه البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ [ في ] أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 356 ، وسائل الشيعة : 6 / 101 الحديث 7452 ..
مفهومه أنّه بعد التجاوز لا يرجع ، لأنّه مفهوم غاية أكيدة ، لكن مقتضاها أنّه كان يريد أن يقرأ غيرها فسها عن قصده وإرادته إيّاها ، فقصد غيرها فقرأه .
ومستند عدم البلوغ « الفقه الرضوي » ، إذ فيه : « وتقرأ في صلاتك كلَّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة « الجمعة » و « المنافقين » و : * ( « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى » ) * فإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف