في ذلك مستندا . وفي الموثّق : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ؟ قال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها » ( 1 ) . وفي رواية : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » ( 1 ) . ويجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف ، وفي الصحيح : « من غلط في سورة فليقرأ : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ثمّ ليركع » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 101 الحديث 7451 مع اختلاف يسير .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 101 الحديث 7452 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 110 الحديث 7475 .