155 - مفتاح [ جواز العدول من سورة إلى أخرى ]
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ، إلَّا من « التوحيد » و « الجحد » فيحرم . وقيل : يكره ( 1 ) ، إلَّا إلى الجمعتين في الجمعتين ( 1 ) فيستحبّ ، للجمع بين الصحاح ( 1 ) . وقيل : يحرم من السورتين مطلقا ( 1 ) ، عملا على بعضها ( 1 ) . وخصّ الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي ( 1 ) ، وبعدم تجاوزه على آخر ( 1 ) ، أمّا بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم
هامش
( 1 ) المعتبر : 2 / 191 .
( 1 ) إنّما يجوز العدول عن « الجحد » و « التوحيد » إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على « الجحد » و « التوحيد » ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمّد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه « منه رحمه اللَّه » .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 99 الباب 35 ، 152 الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) الانتصار : 44 ، شرائع الإسلام : 1 / 99 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 99 الحديث 7447 و 7448 .
( 1 ) السرائر : 1 / 222 ، الجامع للشرائع : 81 .
( 1 ) المقنعة : 147 ، المبسوط : 1 / 107 ، شرائع الإسلام : 1 / 99 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 150 المسألة 234 .