تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وكذلك « ألم تر كيف » و « لإيلاف » ، وأنّه لا يجوز الاقتصار على أحدهما في الفريضة ، بل عرفت من عبارة الصدوق في أماليه كون ذلك من دين الإماميّة يجب الإقرار به . وبعد تصريحه بالوحدة المذكورة في دين الإماميّة قال : فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة من الفريضة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .، إلى آخر ما ذكرنا عنه في بحث وجوب السورة ، وكذلك قال في « الفقيه » أيضا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 200 ذيل الحديث 922 .. وذكرنا أيضا عن المرتضى دعواه الإجماع على وجوب السورة كملا بعد الحمد في الفريضة فلاحظ ، . إلى أن قال : ولا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ، ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة ، ولا إفراد كلّ واحد من الضحى و « ألم نشرح » عن صاحبتها ، وكذا « الفيل » عن « لإيلاف » ، . إلى أن قال : والوجه في المنع عن إفراد السورة التي ذكرناها أنّهم - يعني الإماميّة - يذهبون إلى أنّ « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذلك « الفيل » و « لإيلاف » ، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئا ببعض السورة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 44 ، راجع ! الصفحة : 281 من هذا الكتاب .، انتهى . وقال الشيخ في « الاستبصار » : هاتين السورتين - يعني « الضحى » و « ألم نشرح » - سورة واحدة عند آل محمّد عليهم السّلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا لا يفصل بينهما ببسم اللَّه في الفرائض ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 317 ، ذيل الحديث 1182 .. وفي « النهاية » : أنّ « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « ألم تر كيف » و « لإيلاف » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 78 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني