تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
ولا يضرّ أيضا كونه إجابة للمسلَّم ، والإذن للمستأذن ، مثل : * ( ادْخُلُوها بِسَلامٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحجر ( 15 ) : 46 .و : * ( يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ ) * ( 1 )( 1 ) مريم ( 19 ) : 12 .ونحو ذلك ، لعدم مانع ، للإجماع على عدم ضرر التكلَّم بالقرآن في الصلاة ، كما ستعرف . ومن ذلك ما صدر عن علي عليه السّلام مع ابن الكوّاء - لعنه اللَّه - وما صدر منه مع علي عليه السّلام ، مع عدم أمره بإعادة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : بإعادته .صلاته ( 1 )( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 130 ، بحار الأنوار : 41 / 48 .. وأمّا عدم ضرر ذلك في النافلة المطلقة فللأخبار المتعدّدة المعمول بها عند الأصحاب ، مثل معتبرة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 73 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 6 / 51 الحديث 7318 .. ورواية عمر بن يزيد السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 51 الحديث 7316 .، لكن في بعض الأخبار رجحان ترك القران في النافلة النهاريّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 73 الحديث 269 ، وسائل الشيعة : 6 / 50 الحديث 7315 .. وأمّا إذا وردت بهيئة خاصّة من القراءة فالظاهر عدم جواز تغيّر تلك الهيئة لا بزيادة ولا بنقيصة من تلك القراءة أو غيرها ، على أنّها جزء القراءة لا للقصود الأخر التي ذكرناها . قوله : ( إلَّا الضحى ) . إلى آخره . المعروف بين الأصحاب كون « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 320 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني